سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

286

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

2 - پدر و جد با هم در اصل ولايت مشتركند ، بنابراين وقتى يكى از آن دو بر ديگرى سبقت جست عقدش صحيح واقع شده قهرا عقد ديگرى ممتنع الوقوع يعنى باطل مىشود . قوله : و ان سبق عقد احدهما : يعنى عقد پدر و جدّ . قوله : صح عقده : ضمير در [ عقده ] باحدهما راجعست . قوله : لما ذكر من الخبر : مقصود خبر عبيد بن زرارة است . قوله : و لانهما مشتركان فى الولاية : ضمير تثنيه به جدّ و پدر راجع است . قوله : فاذا سبق احدهما : ضمير تثنيه به جد و پدر عود مىكند . قوله : وقع صحيحا : ضمير فاعلى در [ وقع ] به عقد احدهما عود مىكند . متن : ( و لو زوجها الأخوان برجلين فالعقد للسابق ) منهما ( إن كانا ) أي الأخوان ( وكيلين ) لما ذكر في عقد الأبوين ( و إلا ) يكونا وكيلين ( فلتتخير ) المرأة ( ما شاءت ) منهما ، كما لو عقد غيرهما فضولا . ( و يستحب ) لها ( إجازة عقد ) الأخ ( الأكبر ) مع تساوي مختارهما في الكمال ، أو رجحان مختار الأكبر . و لو انعكس فالأولى ترجيح الأكمل شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : اگر برادران دختر هركدام وى را به كابين مردى درآوردند حكم اينست كه در صورتى كه دو برادر وكيل خواهر در اين امر بوده باشند عقد سابق صحيح و لا حق باطل است .